المادة 1
رخص للسيد جوزيف خليل عازوري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البريطانية.
مرسوم Decree No. 50 23/01/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد جوزيف خليل عازوري المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 348/2030 تاريخ 23/2/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لندن بتاريخ 26/11/2015 تحت رقم 620/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البريطانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد جوزيف خليل عازوري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البريطانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق