All legislation

مرسوم Decree No. 51 23/01/2017

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
51
Date
23/01/2017
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 51 تاريخ 23/01/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة رهام عصام عبد القادر المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1972/2030 تاريخ 27/8/2013 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للأحتفاظ بالجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة رهام عصام عبد القادر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق