المادة 1
رخص للسيد منير جورج زيتونه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 52 23/01/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد منير جورج زيتونه المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1002/2030 تاريخ 25/4/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 14/1/2016 تحت رقم 45/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد منير جورج زيتونه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق