المادة 1
رخص للسيد جمال احمد الرفاعي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم Decree No. 56 23/01/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد جمال احمد الرفاعي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 582/2030 تاريخ 19/3/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 20/1/2016 تحت رقم 22/3/5 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد جمال احمد الرفاعي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق