All legislation

مرسوم Decree No. 56 23/01/2017

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
56
Date
23/01/2017
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 56 تاريخ 23/01/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد جمال احمد الرفاعي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 582/2030 تاريخ 19/3/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 20/1/2016 تحت رقم 22/3/5 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد جمال احمد الرفاعي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق