المادة 1
رخص للسيد جورج وصفي سعد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 59 23/01/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد جورج وصفي سعد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1165/2030 تاريخ 13/5/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 16/2/2016 تحت رقم 169/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد جورج وصفي سعد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق