All legislation

مرسوم Decree No. 59 23/01/2017

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
59
Date
23/01/2017
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 59 تاريخ 23/01/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد جورج وصفي سعد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1165/2030 تاريخ 13/5/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 16/2/2016 تحت رقم 169/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد جورج وصفي سعد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق