All legislation

مرسوم Decree No. 62 23/01/2017

تصديق تعديل أقسام من وصلة الدواليب في اهدن (من مجاز إهدن الى نبع مار سركيس) المصدق بالمرسوم رقم 15919 تاريخ 9/12/2005 (قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
62
Date
23/01/2017
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 362-363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 62 تاريخ 23/01/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 16/8/2001 (تكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ اعمال التأهيل والتطوير لمشاريع الطرق في بعض المناطق التي يتابع دراستها والتي من بينها مشروع توسعة وتأهيل طريق اهدن - بان - بشري وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك)،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 545/2016/أ تاريخ 25/8/2016،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل أقسام من وصلة الدواليب في إهدن (من مجاز اهدن الى نبع مار سركيس) المصدق بالمرسوم رقم 15919 تاريخ 9/12/2005 بحيث تلغى منه الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وتضاف اليه الأقسام المبينة باللون الاحمر على المسطح المذكور.

المادة 2

ترقن اشارة التخطيط عن أقسام العقارات الملغى عنها التخطيط بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم المبينة أرقامها على المسطح المرفق به.

المادة 3

تستملك اقسام العقارات الواقعة خارج حدود الإلغاء بموجب المادة الأولى اعلاه المبينة ارقامها على المسطح المشار اليه وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس