إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 16/8/2001 (تكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ اعمال التأهيل والتطوير لمشاريع الطرق في بعض المناطق التي يتابع دراستها والتي من بينها مشروع توسعة وتأهيل طريق اهدن - بان - بشري وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك)،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 545/2016/أ تاريخ 25/8/2016،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل أقسام من وصلة الدواليب في إهدن (من مجاز اهدن الى نبع مار سركيس) المصدق بالمرسوم رقم 15919 تاريخ 9/12/2005 بحيث تلغى منه الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وتضاف اليه الأقسام المبينة باللون الاحمر على المسطح المذكور.
ترقن اشارة التخطيط عن أقسام العقارات الملغى عنها التخطيط بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم المبينة أرقامها على المسطح المرفق به.
تستملك اقسام العقارات الواقعة خارج حدود الإلغاء بموجب المادة الأولى اعلاه المبينة ارقامها على المسطح المشار اليه وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس