إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة م. عزت جلاد وأولاده لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - المعهد الفني الصناعي العالي - الدكوانة، وهي عبارة عن محرك ديزل ماركة Perkins موديل C4.4 غير قابل للتشغيل وتقدر قيمة الهبة ب /7.200/ دأ أي ما يوازي /10.854.000/ ل.ل. (فقط عشرة ملايين وثمانمائة وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل