المادة 1
أنهيت خدمة السيد عبد المنعم يوسف رئيس مجلس إدارة - مدير عام هيئة إدارة وإستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو) بالوكالة.
مرسوم Decree No. 44 19/01/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (انشاء هيئة لادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة المنتقلة الى الدولة اللبنانية)، لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 15575 تاريخ 28/10/2005 وتعديلاته المتضمّن تعيين رئيس ومدير عام بالوكالة هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو)،
بناء على المرسوم رقم 17837 تاريخ 11/10/2006 (تمديد ولاية رئيس - مدير عام بالوكالة لهيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو) وعضويها الحاليين)،
بناء على المرسوم رقم 836 تاريخ 15/10/2007 المتضمّن تمديد ولاية رئيس - مدير عام بالوكالة لهيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو) وعضويها الحاليين)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2017،
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة السيد عبد المنعم يوسف رئيس مجلس إدارة - مدير عام هيئة إدارة وإستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو) بالوكالة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل