All legislation

مرسوم Decree No. 44 19/01/2017

انهاء خدمة السيد عبد المنعم يوسف رئيس مجلس إدارة/ مدير عام هيئة إدارة وإستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو) بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
44
Date
19/01/2017
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 44 تاريخ 19/01/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (انشاء هيئة لادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة المنتقلة الى الدولة اللبنانية)، لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 15575 تاريخ 28/10/2005 وتعديلاته المتضمّن تعيين رئيس ومدير عام بالوكالة هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو)،

بناء على المرسوم رقم 17837 تاريخ 11/10/2006 (تمديد ولاية رئيس - مدير عام بالوكالة لهيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو) وعضويها الحاليين)،

بناء على المرسوم رقم 836 تاريخ 15/10/2007 المتضمّن تمديد ولاية رئيس - مدير عام بالوكالة لهيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو) وعضويها الحاليين)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة السيد عبد المنعم يوسف رئيس مجلس إدارة - مدير عام هيئة إدارة وإستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو) بالوكالة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل