المادة 1
عيّن السيد عماد كريدية، مواليد 11/10/1960، رئيساً ومديراً عاماً لهيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو) (مركز شاغر)، لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 63 24/01/2017
إنّ رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين)،
بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (انشاء هيئة لادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة المنتقلة الى الدولة اللبنانية)، لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 وتعديلاته المتضمن تحديد صلاحيات الهيئة والمدير العام لديها،
بناء على المرسوم رقم 3175 تاريخ 5/6/2000 المتضمن تحديد التعويضات الشهرية لرئيس وعضوي هيئة أوجيرو،
بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 19/1/2017 (إنهاء خدمة السيد عبد المنعم يوسف رئيس مجلس إدارة / مدير عام هيئة إدارة وإستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو) بالوكالة)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2017،
يرسم ما يأتي:
عيّن السيد عماد كريدية، مواليد 11/10/1960، رئيساً ومديراً عاماً لهيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو) (مركز شاغر)، لمدة ثلاث سنوات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل