All legislation

مرسوم Decree No. 63 24/01/2017

تعيين رئيس - مدير عام لهيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو)

Type
مرسوم · Decree
Number
63
Date
24/01/2017
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 365-366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 63 تاريخ 24/01/2017
Source
Lebanese University

إنّ رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين)،

بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (انشاء هيئة لادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة المنتقلة الى الدولة اللبنانية)، لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 وتعديلاته المتضمن تحديد صلاحيات الهيئة والمدير العام لديها،

بناء على المرسوم رقم 3175 تاريخ 5/6/2000 المتضمن تحديد التعويضات الشهرية لرئيس وعضوي هيئة أوجيرو،

بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 19/1/2017 (إنهاء خدمة السيد عبد المنعم يوسف رئيس مجلس إدارة / مدير عام هيئة إدارة وإستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو) بالوكالة)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد عماد كريدية، مواليد 11/10/1960، رئيساً ومديراً عاماً لهيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو) (مركز شاغر)، لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل