All legislation

مرسوم Decree No. 61 23/01/2017

اعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2016 - 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
61
Date
23/01/2017
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 61 تاريخ 23/01/2017
Source
Lebanese University

إنّ رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2521 تاريخ 2/2/2016 (اعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2015 - 2016)،

بناء على ضرورة المحافظة على الانتظام الاجتماعي العام،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 10/2016 - 2017 تاريخ 20/10/2016)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون يجيز للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي، يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2016 - 2017 .

المادة 2

تحدد قيمة المنحة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي:

-ثلاثمائة الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات الخاصة بالمعوقين.

-سبعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.

-اربعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية.

المادة 3

تدفع منحة التعليم المستحقة بالقيمة المحددة اعلاه، وفقاً للأسس التالية:

1 - ان يكون التلميذ او الطالب قد اكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.

2 - ان يكون التلميذ او الطالب مسجلاً في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.

3 - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او إذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.

4 - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.

5 - يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

6 - اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.

7 - لا تعتبر المنحة عنصراً من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: محمد كبارة وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل