إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة {NEMA YATIRIM SANAYI VE TICARET .A.S} لصالح دار الفتوى في طرابلس ولبنان الشمالي، وهي عبارة عن /120/ رولو سجاد للأرضية، التي تم إخراجها من مرفأ بيروت بموجب الإذن الخاص رقم 541 تاريخ 2/10/2014، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /4.500.000/ ل.ل. (أربعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل