إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم وزارة الاتصالات) المعدل بموجب المرسوم رقم 7787 تاريخ 2/1/1996،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 45 تاريخ 19/1/2017 (إعفاء السيد عبد المنعم يوسف مدير عام الاستثمار والصيانة في ملاك وزارة الاتصالات من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء)،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 158 تاريخ 21/1/2017،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
عيّن السيد باسل أحمد الأيوبي المولود بتاريخ 24/8/1973 مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في ملاك وزارة الاتصالات (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.
يقدّم السيد باسل أحمد الأيوبي عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبيّن فيه الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم)، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الإثراء غير المشروع).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الإتصالات
الامضاء: جمال الجراح
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل