All legislation

مرسوم Decree No. 69 26/01/2017

إعطاء هيئة اوجيرو سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
69
Date
26/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 69 تاريخ 26/01/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لاسيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى هيئة اوجيرو من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم:

/LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة

/141.000.000.000/ ل.ل. (فقط مئة وواحد واربعون مليار ليرة لبنانية لا غير).

الغاية من السلفة: تغطية نفقات الرواتب والاجور وملحقاتها وتعويضات الملحقين للعام 2017.

مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها.

كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة الاتصالات لعام 2017 على التنسيب التالي: الجزء الثاني (أ) الفصل الثاني: المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 461، البند 228، الفقرة 9، النبذة 1 (صيانة اخرى).

المادة 2

لا يجوز استعمال السلفة أو اي جزء منها لغير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 3

يتولى كل من رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الإتصالات الامضاء: جمال الجراح وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل