المادة 1
اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى هيئة اوجيرو من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم:
/LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة
/141.000.000.000/ ل.ل. (فقط مئة وواحد واربعون مليار ليرة لبنانية لا غير).
الغاية من السلفة: تغطية نفقات الرواتب والاجور وملحقاتها وتعويضات الملحقين للعام 2017.
مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها.
كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة الاتصالات لعام 2017 على التنسيب التالي: الجزء الثاني (أ) الفصل الثاني: المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 461، البند 228، الفقرة 9، النبذة 1 (صيانة اخرى).