المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«بيكار» {Bicar}
مركزها: الشياح - شارع توفيق نهرا - العقار رقم 3451 - القسم رقم 12 - قرب مستشفى الحياة - بناية برايتر هومز - ملك محمود احمد الناتوت - الطابق التاسع - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - المساهمة في التربية والتعليم عن طريق إنشاء مؤسسات للتعليم العالي.
2 - تفعيل وتطوير النظريّة النقديّة في لبنان.
3 - إعداد وتنظيم ورش عمل، محاضرات عامة، ندوات ومنتديات وإصدارات مكتوبة.
4 - إنشاء بيئة فكريّة حاضنة للباحثين، المعلّمين، الأكاديميين، الفنّانين، الكتّاب، الطلّاب والمهتميّن من الجمهور من أجل تحليل الأوضاع الإجتماعيّة، الثقافيّة، السياسيّة والتاريخيّة في لبنان والعالم.
5 - السعيّ لخلق بيئة من العمل والتفكّر والتحليل النقديّ، الجماعيّ، في زمن العولمة والإستلاب (Sujectivization) تناقضات رأس المال.
6 - الإلتزام بالربط بين النظريّة البحثيّة من جهة، والواقع الإجتماعيّ من جهة ثانية، من أجل إحداث تغيير إجتماعيّ حقيقيّ.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
وليد بطرس صادق
ناديا وليد بو علي
محمود احمد الناتوت
كيرستن لويز بيتر ويليام شايد
ريموند جان بول براسيير
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناديا وليد بو علي.