All legislation

علم وخبر Notice of association No. 108 24/01/2017

تأسيس جمعية بإسم: «بيكار» {Bicar} مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
108
Date
24/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 400-401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 108 تاريخ 24/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيكار» {Bicar} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11981 تاريخ 23/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«بيكار» {Bicar}

مركزها: الشياح - شارع توفيق نهرا - العقار رقم 3451 - القسم رقم 12 - قرب مستشفى الحياة - بناية برايتر هومز - ملك محمود احمد الناتوت - الطابق التاسع - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - المساهمة في التربية والتعليم عن طريق إنشاء مؤسسات للتعليم العالي.

2 - تفعيل وتطوير النظريّة النقديّة في لبنان.

3 - إعداد وتنظيم ورش عمل، محاضرات عامة، ندوات ومنتديات وإصدارات مكتوبة.

4 - إنشاء بيئة فكريّة حاضنة للباحثين، المعلّمين، الأكاديميين، الفنّانين، الكتّاب، الطلّاب والمهتميّن من الجمهور من أجل تحليل الأوضاع الإجتماعيّة، الثقافيّة، السياسيّة والتاريخيّة في لبنان والعالم.

5 - السعيّ لخلق بيئة من العمل والتفكّر والتحليل النقديّ، الجماعيّ، في زمن العولمة والإستلاب (Sujectivization) تناقضات رأس المال.

6 - الإلتزام بالربط بين النظريّة البحثيّة من جهة، والواقع الإجتماعيّ من جهة ثانية، من أجل إحداث تغيير إجتماعيّ حقيقيّ.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وليد بطرس صادق

ناديا وليد بو علي

محمود احمد الناتوت

كيرستن لويز بيتر ويليام شايد

ريموند جان بول براسيير

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناديا وليد بو علي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق