ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صبايا الجبل - عكار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16666 تاريخ 17/9/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«صبايا الجبل - عكار»
مركزها: قنية - شارع المقام - ملك احمد حسن - قضاء عكار.
غايتها: 1 - تعزيز دور المرأة وتمكينها في المجتمع.
2 - إقامة ندوات ودورات (إجتماعية - إقتصادية - ثقافية - بيئية - صحية...)
3 - رعاية الطفولة والأمومة في جميع مراحلها.
4 - حماية المرأة من العنف الأسري.
5 - العمل على مساعدة المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
نعيمه حسن علي
لمى احمد حسن
منال فرحان الغازي
منى شحاده خضر
ريما حسن علي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نعيمه حسن علي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق