All legislation

علم وخبر Notice of association No. 112 25/01/2017

تأسيس جمعية بإسم: «أنا وطني» مركزها: دده - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
112
Date
25/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 112 تاريخ 25/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أنا وطني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12533 تاريخ 30/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«أنا وطني»

مركزها: دده - العقار رقم 1162 - القسم رقم 6 - بناية عمر كباره - ملك سحر منير شاهين - الطابق الثاني - قضاء الكورة.

غايتها: 1 - القيام بجميع أعمال الرعاية الإجتماعية والأعمال الخيرية والصحية والثقافية والإنمائية.

2 - القيام بأعمال المساعدة والإرشاد والتوجيه.

3 - تقديم المساعدات المادية والمعنوية للأيتام والمرضى والمسنين والطلاب المحتاجين.

4 - تعميم الثقافة ونشر الوعي والمعرفة وإقامة الندوات والمحاضرات والمعارض والدورات والقيام بالنشاطات الفنية والترفيهية.

5 - تفعيل الحياة الثقافية والفكرية والوطنية والعمل على توثيق عرى الصداقة والتعاون بين أبناء المنطقة ترسيخاً للسلم الأهلي والعيش المشترك.

6 - التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والحكومية في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

اميه عمر نبيه كباره

فرح صلاح الدين السبيتي

ساره احمد زين الدين

الين زاكي قاروطه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيده اميه عمر نبيه كباره.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق