ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منارة العطاء الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22268 تاريخ 28/11/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«منارة العطاء الخيرية»
مركزها: عكار العتيقة - الشارع العام - العقار رقم 3909 - القسم رقم 2 - الشارع العام - ملك محمد ماهر معين - الطابق أول علوي قضاء عكار.
غايتها: 1 - تفعيل الحياة الثقافية والفكرية عبر إقامة المحاضرات والندوات.
2 - إقامة المراكز الصحية والمعاهد والمدارس.
3 - العناية بالطفولة عبر إقامة حضانة للأطفال والبرامج التثقيفية.
4 - العناية بالبيئة عبر تعميم الندوات البيئية والعمل الميداني على الأرض.
5 - تقديم المساعدات العينية والمادية لمن هم بحاجة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مصطفى محمد قاسم
خالد محمد ملحم
بشار حاتم العوض
مصطفى علي الغش
رامي احمد الملحم
باسمه حسين الشعار
ايمان محمد بحري
عدنان علي ضاهر
خالد حسين بحري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان علي ضاهر.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق