All legislation

علم وخبر Notice of association No. 83 18/01/2017

تأسيس جمعية بإسم:" جمعية أجيال النور الخيرية" مركزها: الأنصار - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
83
Date
18/01/2017
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 369-370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 83 تاريخ 18/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أجيال النور الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20088 تاريخ 19/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية أجيال النور الخيرية»

مركزها: الأنصار - الشارع العام - العقار رقم 1343 - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - نشر المعارف العلمية والثقافية والتربوية والروابط الإجتماعية.

2 - رفع مستوى الأفراد من الوجهتين الثقافية والأخلاقية عن طريق المحاضرات والتأليف والنشر وتأسيس مكتبة للمطالعة.

3 - إصلاح ذات البين عند وجود خصومات بين الجماعات والأفراد وخلق جو من الألفة والتعايش والمحبة والتضامن.

4 - مقاربة المشكلات الإجتماعية والتعليمية والإنمائية والبيئية والعمل على معالجتها من خلال إيجاد الحلول الملائمة لها.

5 - إنشاء مدرسة ومأوى للعجزة والمشردين ودار للأيتام.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الشيخ مهدي محمد الاحمر

براءة هاشم مرتضى

رانية نمر بلوق

ربيع محمد احمد الاحمر

محمد احمد الاحمر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع محمد احمد الاحمر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق