ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل الهيبي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14764 تاريخ 6/9/2012 والإستدعاء المسجل برقم 20064 تاريخ 22/10/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة آل الهيبي»
مركزها: زبوغا - حي العرابة - العقار رقم 375 - ملك سمعان بشاره الهيبي - قضاء المتن.
غايتها: 1 - جمع شمل العائلة وتمتين الروابط العائلية.
2 - العمل على توطيد روابط القربى وفسح المجال واسعاً أمام تفاعل القدرات وتعاضد الأفراد.
3 - العمل على الإرتقاء بالعائلة وتحسين أوضاع أفرادها في جميع الميادين الإجتماعية والتربوية والثقافية والصحية وفي أيّ ميدان يحتاجون فيه لمدّ يد العون إليهم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
دانيال جوزف الهيبي
كريم جوزاف اللهيبي
روبير ناصيف الهيبي
جورج عبدو الهيبي
ادكار الياس الهيبي
امين سمير اللهيبي
سمعان بشاره الهيبي
بيار نجيب الهيبي
يوسف الياس الهيبي
هيام انطوان الهيبي
انيس البر الهيبي
جاسي الياس اللهيبي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية هيام انطوان الهيبي
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق