All legislation

علم وخبر Notice of association No. 104 23/01/2017

تأسيس جمعية بإسم:«تجمع تنمية المتقاعدين» مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
104
Date
23/01/2017
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 372-373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 104 تاريخ 23/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمّع تنمّية المتقاعدين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8756 تاريخ 11/5/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«تجمّع تنمّية المتقاعدين»

مركزها: الحازمية - طلعة البيبسي - العقار رقم 2026 - القسم رقم 9 - البلوك A - ملك تابت جورج تابت - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - تنظيم محاضرات وندوات.

2 - مواكبة ودراسة الأنظمة والقوانين العالمية المعنية بشؤون المتقاعدين والعمل على المثل بها.

3 - ندوات تبادل خبرات ومواضيع تاريخية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

تابت جورج تابت

فيرا مخايل فرحه

ريتا جورج تابت

سعاده يوسف صعب سعاده المعروف سعاده صعب

تريز عزيز القسيس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد تابت جورج تابت.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق