All legislation

قرار Decision No. 29 17/01/2017

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الرابع من سنة 2016 العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
17/01/2017
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 17/01/2017
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/01/2017 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الرابع من سنة 2016 العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

17 كانون الثاني 2017 وزير المالية علي حسن خليل