قرار مبدئي Preliminary decision No. 55 16/12/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 54/34/2015 تاريخ 4/5/2015 المتعلق بدكتوراه في العلوم الزراعية والغذائية، أو الكيمياء وعلوم الحياة والارض PhD in Agriculture, Food Sciences, Chemistry & Life and Earth Sciences Doctorat en Sciences Agronomiques, Alimentaires, Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre الصادرة عن كلية العلوم وكلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس-الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 55
- Date
- 16/12/2016
- Official Gazette
- Issue 5, 26/01/2017, p. 374-375
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 16/12/2016
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية العلوم وكلية العلوم الزراعية والغذائية
المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996
تقرير اللجنة الفنية تاريخ 4/6/2014
اسم الشهادة: دكتوراه في العلوم الزراعية والغذائية، أو الكيمياء وعلوم الحياة والارض.
PhD in Agriculture, Food Sciences, Chemistry & Life and Earth Sciences
Doctorat en Sciences Agronomiques, Alimentaires, Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre
تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية والغذائية، أو الكيمياء وعلوم الحياة والارض، الصادرة عن كلية العلوم وكلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:
1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقة بالإجازة الجامعية والماستر في مجالات الهندسة الزراعية، التغذية البشرية، علوم الحمية، علوم وهندسة الصناعات الغذائية، علوم الحياة والارض، البيوكيمياء والكيمياء، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سرّ لجنة المعادلات في التعليم العالي.
2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر
(ستين رصيداً أميركياً نصف سنوي، من ضمنها 15 رصيداً حلقات دراسية وبحثية و45 رصيداً للأطروحة)،
3 - أن تشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الإختصاص، إثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الأقل.
4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم.
5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى أحد الاختصاصين المذكورين اعلاه إعتبارا من العام 2014/2015، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة أمانة سرّ لجنة المعادلات في التعليم العالي.