All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 55 16/12/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 54/34/2015 تاريخ 4/5/2015 المتعلق بدكتوراه في العلوم الزراعية والغذائية، أو الكيمياء وعلوم الحياة والارض PhD in Agriculture, Food Sciences, Chemistry & Life and Earth Sciences Doctorat en Sciences Agronomiques, Alimentaires, Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre الصادرة عن كلية العلوم وكلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
55
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 374-375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية العلوم وكلية العلوم الزراعية والغذائية

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

تقرير اللجنة الفنية تاريخ 4/6/2014

اسم الشهادة: دكتوراه في العلوم الزراعية والغذائية، أو الكيمياء وعلوم الحياة والارض.

PhD in Agriculture, Food Sciences, Chemistry & Life and Earth Sciences

Doctorat en Sciences Agronomiques, Alimentaires, Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre

تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية والغذائية، أو الكيمياء وعلوم الحياة والارض، الصادرة عن كلية العلوم وكلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقة بالإجازة الجامعية والماستر في مجالات الهندسة الزراعية، التغذية البشرية، علوم الحمية، علوم وهندسة الصناعات الغذائية، علوم الحياة والارض، البيوكيمياء والكيمياء، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سرّ لجنة المعادلات في التعليم العالي.

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر

(ستين رصيداً أميركياً نصف سنوي، من ضمنها 15 رصيداً حلقات دراسية وبحثية و45 رصيداً للأطروحة)،

3 - أن تشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الإختصاص، إثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الأقل.

4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم.

5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى أحد الاختصاصين المذكورين اعلاه إعتبارا من العام 2014/2015، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة أمانة سرّ لجنة المعادلات في التعليم العالي.