قرار مبدئي Preliminary decision No. 56 16/12/2016
الاعتراف بماستر تخصصي في علم الخمرة Master in Enology, Master en Enologie الصادرة عن كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 56
- Date
- 16/12/2016
- Official Gazette
- Issue 5, 26/01/2017, p. 375
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 16/12/2016
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية والغذائية
مرسوم الترخيص: رقم 9278، تاريخ 5 تشرين الأول 1996
رقم 8350، تاريخ 15 حزيران 2012
قرار المباشرة للشهادة: رقم 229/م/2013 تاريخ 23/2/2013
اسم الشهادة: ماستر تخصصي في علم الخمرة
Master in Enology, Master en Enologie
تعتبر شهادة الماستر تخصصي في علم الخمرة التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس - الكسليك، وفقاً لنظام الأرصدة الاميركي المعمول به في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لشهادة ماجيستير تخصصي في علم الخمرة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في التصنيع الغذائي أو التغذية البشرية وعلم الحمية أو الهندسة الزراعية أو الكيمياء أو البيولوجي أو البيوكيمياء، أو أحد الاختصاصات الطبية أو الصحية، وألا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي من ضمنها حلقة تدريب متوجّة برسالة بحث علمي/تطبيقي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى برنامج الشهادة المذكورة في الكلية إعتباراً من العام الجامعي 2013/2014 .