All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 56 16/12/2016

الاعتراف بماستر تخصصي في علم الخمرة Master in Enology, Master en Enologie الصادرة عن كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
56
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية والغذائية

مرسوم الترخيص: رقم 9278، تاريخ 5 تشرين الأول 1996

رقم 8350، تاريخ 15 حزيران 2012

قرار المباشرة للشهادة: رقم 229/م/2013 تاريخ 23/2/2013

اسم الشهادة: ماستر تخصصي في علم الخمرة

Master in Enology, Master en Enologie

تعتبر شهادة الماستر تخصصي في علم الخمرة التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس - الكسليك، وفقاً لنظام الأرصدة الاميركي المعمول به في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لشهادة ماجيستير تخصصي في علم الخمرة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في التصنيع الغذائي أو التغذية البشرية وعلم الحمية أو الهندسة الزراعية أو الكيمياء أو البيولوجي أو البيوكيمياء، أو أحد الاختصاصات الطبية أو الصحية، وألا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي من ضمنها حلقة تدريب متوجّة برسالة بحث علمي/تطبيقي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى برنامج الشهادة المذكورة في الكلية إعتباراً من العام الجامعي 2013/2014 .