All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 57 16/12/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 77/28/2009 تاريخ 8/4/2009 المتعلق بماستر في إدارة الأعمال Master of Business Administration (MBA) Master en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
57
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 375-376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية

المرجع: المرسوم رقم 5917، تاريخ 11 تشرين الأول 1966

المرسوم رقم 9278، تاريخ 5 تشرين الاول 1996

اسم الشهادة: ماستر في إدارة الأعمال

Master of Business Administration (MBA) Master en Gestion

تعتبر شهادة ماستر في إدارة الأعمال (MBA) التي تمنحها كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، وفقا لنظام الأرصدة الاميركي والنصف سنوي المعمول به في الكلية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لشهادة دبلوم دراسات عليا في إدارة الاعمال، تخوّل حاملها متابعة الدراسة في برنامج الدكتوراه (PhD) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في إدارة الاعمال أو في إختصاص الإقتصاد أو ما يعادل أيّاً منهما رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الكلية إبتداءً من السنة الجامعية 2016 - 2017 .