قرار مبدئي Preliminary decision No. 57 16/12/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 77/28/2009 تاريخ 8/4/2009 المتعلق بماستر في إدارة الأعمال Master of Business Administration (MBA) Master en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 57
- Date
- 16/12/2016
- Official Gazette
- Issue 5, 26/01/2017, p. 375-376
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 16/12/2016
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية
المرجع: المرسوم رقم 5917، تاريخ 11 تشرين الأول 1966
المرسوم رقم 9278، تاريخ 5 تشرين الاول 1996
اسم الشهادة: ماستر في إدارة الأعمال
Master of Business Administration (MBA) Master en Gestion
تعتبر شهادة ماستر في إدارة الأعمال (MBA) التي تمنحها كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، وفقا لنظام الأرصدة الاميركي والنصف سنوي المعمول به في الكلية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لشهادة دبلوم دراسات عليا في إدارة الاعمال، تخوّل حاملها متابعة الدراسة في برنامج الدكتوراه (PhD) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في إدارة الاعمال أو في إختصاص الإقتصاد أو ما يعادل أيّاً منهما رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الكلية إبتداءً من السنة الجامعية 2016 - 2017 .