قرار مبدئي Preliminary decision No. 58 16/12/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 39/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر تنفيذي في إدارة الأعمال E-MBA/ Executive Master of Business Administration Master Executive en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 58
- Date
- 16/12/2016
- Official Gazette
- Issue 5, 26/01/2017, p. 376-377
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 16/12/2016
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية
مرسوم الإنشاء: رقم 5917، تاريخ 11 تشرين الأول 1966
مرسوم تعديل تسمية الكلية: رقم 9278، تاريخ 5 تشرين الاول 1996
اسم الشهادة: ماستر تنفيذي في إدارة الأعمال
E--MBA/ Executive Master of Business Administration
Master Executive en Gestion
تعتبر شهادة ماستر تنفيذي في إدارة الأعمال (E--MBA) التي تمنحها كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، وفقا لنظام الأرصدة الاميركي المعمول به في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لشهادة دراسات عليا متخصصة في إدارة الاعمال لا تخوّل حاملها متابعة دراسة الدكتوراه (PhD)
، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية، وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي من ضمنها حلقة تدريب متوجّة برسالة بحث علمي/تطبيقي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يشترط في المنتسبين الى هذه الشهادة من خارج اختصاصات إدارة الأعمال أن يتابعوا، وبصورة مسبقة، برنامجًا تحضيريا، عدد أرصدته 9 أرصدة نصف سنوية على الأقل، وفق البرامج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى برنامج الشهادة المذكورة في الكلية إعتباراً من العام الجامعي 2016 - 2017 .