All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 58 16/12/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 39/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر تنفيذي في إدارة الأعمال E-MBA/ Executive Master of Business Administration Master Executive en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
58
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 376-377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية

مرسوم الإنشاء: رقم 5917، تاريخ 11 تشرين الأول 1966

مرسوم تعديل تسمية الكلية: رقم 9278، تاريخ 5 تشرين الاول 1996

اسم الشهادة: ماستر تنفيذي في إدارة الأعمال

E--MBA/ Executive Master of Business Administration

Master Executive en Gestion

تعتبر شهادة ماستر تنفيذي في إدارة الأعمال (E--MBA) التي تمنحها كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، وفقا لنظام الأرصدة الاميركي المعمول به في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لشهادة دراسات عليا متخصصة في إدارة الاعمال لا تخوّل حاملها متابعة دراسة الدكتوراه (PhD)

، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية، وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي من ضمنها حلقة تدريب متوجّة برسالة بحث علمي/تطبيقي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يشترط في المنتسبين الى هذه الشهادة من خارج اختصاصات إدارة الأعمال أن يتابعوا، وبصورة مسبقة، برنامجًا تحضيريا، عدد أرصدته 9 أرصدة نصف سنوية على الأقل، وفق البرامج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى برنامج الشهادة المذكورة في الكلية إعتباراً من العام الجامعي 2016 - 2017 .