All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 59 16/12/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 70/90/2011 تاريخ 4/11/2011 المتعلق ببكالوريوس في إدارة الاعمال الصادرة عن كلية إدارة الأعمال في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
59
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 59 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية

اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال

المرجع: المرسوم رقم 851 تاريخ 31/10/2007

قرار مباشرة التدريس رقم 224/م/2009 تاريخ 23/2/2009

اسم الشهادة: بكالوريوس في إدارة الاعمال

تعتبر شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال في احد التراكيز التالية:

المعلوماتية الادارية، إدارة الاعمال الدولية، التسويق، إدارة الفنادق، إدارة الموارد البشرية، والتي تمنحها كلية إدارة الاعمال في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية، بحسب نظام الأرصدة الاوروبي النصف سنوي المقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة للإجازة الجامعية في إدارة الاعمال في احد التراكيز المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وثمانين رصيداً نصف سنوي منها ثمانية وتسعون رصيدا مشتركا في الاختصاص وستون رصيدا في التركيز، على أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2015/2016 .