إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول،
يقرر ما يأتي:
المواد
يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 28/2/2017 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب الممدد بموجب القرار رقم 922/1 تاريخ 7/10/2016 والقرار رقم 2/1 تاريخ 3/1/2017.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويُعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره.
30 كانون الثاني 2017
وزير المالية
علي حسن خليل