All legislation

قرار Decision No. 2 03/01/2017

الترخيص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس في برامج بكالوريوس هندسة (هندسة بترول، هندسة كيميائية)

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
03/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 407-408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2017
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 485 تاريخ 8/9/2014 (الترخيص للاختصاصات المذكورة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2016 تاريخ 8/7/2016، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

بناء على كتابي الضمان النهائيين من بنك بيروت رقم GC010321 ورقم GC010319 تاريخ 7/12/2016.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس في البرامج التالية:

1 . بكالوريوس في الهندسة الكيميائية (5 سنوات، 150 رصيدا اميركي نصف سنوي).

2 . بكالوريوس في هندسة البترول (5 سنوات، 150 رصيداً اميركي نصف سنوي).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/1/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده