المادة 1
يرخص للجامعة اللبنانية الاميركية بمباشرة التدريس في البرامج التالية:
1 . بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها (3 سنوات، 92 رصيدا أميركيا نصف سنوي).
2 . بكالوريوس في الترجمة (3 سنوات، 92 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
قرار Decision No. 3 03/01/2017
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 485 تاريخ 8/9/2014 (الترخيص للاختصاصات المذكورة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2016 تاريخ 8/7/2016، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيبلوس رقم LG/OTH/390/052943/16 تاريخ 23/11/2016.
يقرر ما يأتي:
يرخص للجامعة اللبنانية الاميركية بمباشرة التدريس في البرامج التالية:
1 . بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها (3 سنوات، 92 رصيدا أميركيا نصف سنوي).
2 . بكالوريوس في الترجمة (3 سنوات، 92 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/1/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده