All legislation

قرار Decision No. 4 03/01/2017

الترخيص للجامعة اللبنانية الاميركية بمباشرة التدريس في برامج بكالوريوس هندسة (هندسة بترول، هندسة كيميائية، هندسة ميكاترونيكس)

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
03/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 408-409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 03/01/2017
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 485 تاريخ 8/9/2014 (الترخيص للاختصاصات المذكورة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2016 تاريخ 24/8/2016، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيبلوس رقم LG/OTH/390/052939/16 تاريخ 23/11/2016.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة اللبنانية الاميركية بمباشرة التدريس في البرامج التالية:

1 . بكالوريوس في الهندسة الكيميائية (5 سنوات، 150 رصيدا اميركي نصف سنوي).

2 . بكالوريوس في هندسة البترول (5 سنوات، 150 رصيدا اميركي نصف سنوي).

3 . بكالوريوس في هندسة الميكاترونيكس (5 سنوات، 150 رصيدا اميركي نصف سنوي).

4 . ماستر في هندسة الكيميائية (سنتان، 36 رصيد).

5 . ماستر في هندسة البترول (سنتان، 36 رصيد).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/1/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده