إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 485 تاريخ 8/9/2014 (الترخيص للاختصاصات المذكورة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2016 تاريخ 24/8/2016، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيبلوس رقم LG/OTH/390/052939/16 تاريخ 23/11/2016.
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص للجامعة اللبنانية الاميركية بمباشرة التدريس في البرامج التالية:
1 . بكالوريوس في الهندسة الكيميائية (5 سنوات، 150 رصيدا اميركي نصف سنوي).
2 . بكالوريوس في هندسة البترول (5 سنوات، 150 رصيدا اميركي نصف سنوي).
3 . بكالوريوس في هندسة الميكاترونيكس (5 سنوات، 150 رصيدا اميركي نصف سنوي).
4 . ماستر في هندسة الكيميائية (سنتان، 36 رصيد).
5 . ماستر في هندسة البترول (سنتان، 36 رصيد).
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/1/2017
وزير التربية والتعليم العالي
مروان حماده