All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 187 09/11/2016

الاذن لحملة بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng - Bachelor of Engineering (Engineer Diploma الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة فينيسيا الدولية بمزاولة مهنة الهندسة.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
187
Date
09/11/2016
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 187 تاريخ 09/11/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة فينيسيا الدولية

اسم الكلية: كلية الهندسة

المرجع: المرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية)

- القرار رقم 716/م/2015 تاريخ 20/8/2015 (مباشرة التدريس في كليات الجامعة بما فيها كلية الهندسة).

اسم الكلية: كلية الهندسة

اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering (Engineer Diploma)

بناء على الطلب المقدم من جامعة فينيسيا الدولية، كلية الهندسة، لمنح متخرجيها من حاملي شهادة بكالوريوس في الهندسة B.Eng إذن بمزاولة مهنة الهندسة في الاختصاصات التالية: هندسة المعلوماتية، هندسة الكهرباء والاتصالات، الهندسة الميكانيكية، هندسة البترول، الهندسة المدنية.

وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لملف هذه الاختصاصات المفصل من ناحية نظام الجامعة والمواد والمناهج، وبعد الاطلاع على شروط الانتساب الى البرنامج بعد الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها، والوثائق المطلوبة من الطالب، وعلى مدة الدراسة بحيث لا تقل عن 5 سنوات وبحيث لا يقل عدد الارصدة عن 146 رصيدا نصف سنوي، وبعد الاطلاع على ملف الاساتذة،

قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموافقة على منح خريجي جامعة فينيسيا الدولية في الاختصاصات المذكورة، إذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية. ووفق الشروط المذكورة اعلاه.