قرار مبدئي Preliminary decision No. 2 20/01/2017
الاعتراف ببكالوريوس في التواصل الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 2
- Date
- 20/01/2017
- Official Gazette
- Issue 6, 02/02/2017, p. 410
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 20/01/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم
المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996
اسم الشهادة: بكالوريوس في التواصل
Bachelor of Arts in Communication
تعتبر شهادة البكالوريوس في التواصل، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في التواصل، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن 92 رصيدا اميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 55 رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015.