All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 2 20/01/2017

الاعتراف ببكالوريوس في التواصل الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
2
Date
20/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 20/01/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

اسم الشهادة: بكالوريوس في التواصل

Bachelor of Arts in Communication

تعتبر شهادة البكالوريوس في التواصل، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في التواصل، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن 92 رصيدا اميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 55 رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015.