All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 3 20/01/2017

الاعتراف بماجستير في الهندسة (MS. Eng (Master of Sciences in Engineering الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
3
Date
20/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 410-411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 20/01/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

المرجع: مرسوم رقم 16411 تاريخ 23/6/2006

اسم الكلية: كلية الهندسة

اسم الشهادة: ماجيستير في الهندسة

MS. Eng. (Master of Sciences in Engineering)

تعتبر شهادة الماجستير في الهندسة في احد الاختصاصات التالية:

- ماجستير في الهندسة المدنية والبيئة Master of Civil & Environmental Engineering

- ماجستير في الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية Master of Industrial Engineering & Engineering Management

- ماجستير في هندسة الكومبيوتر Master of Computer Engineering

الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسميًا ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وعلى شهادة بكالوريوس علوم في الهندسة (3 سنوات)، وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين وعدد أرصدتها عن 45 رصيدا، بحيث يكون مجموع ارصدة البكالوريوس والماجيستير 155 رصيدا على الاقل من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث.

ويشترط في حملة البكالوريوس في الهندسة (شهادة مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات - 150 رصيدا، الراغبين في إعداد شهادة الماجيستير في الهندسة، إنجاز سنة دراسية إضافية يستكملون فيها 12 رصيدا من برنامج الماجيستير هندسة من ضمنها 6 أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى برنامج الماجستير اعتبارا من العام 2015/2016.