قرار مبدئي Preliminary decision No. 4 20/01/2017
الاعتراف بماجيستير في تحليل وسلامة الغذاء Master in Food Analysis and Safety الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 4
- Date
- 20/01/2017
- Official Gazette
- Issue 6, 02/02/2017, p. 411-412
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 20/01/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الكلية: كلية العلوم
اسم الشهادة: ماجيستير في تحليل وسلامة الغذاء
Master in Food Analysis and Safety
تعتبر شهادة ماجيستير في تحليل وسلامة الغذاء، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجيستير في ذات الاختصاص، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في أحد الاختصاصات التالية: تغذية، كيمياء، علوم الحياة، الصيدلة، المختبرات الطبية، هندسة الغذاء، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016.