All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 4 20/01/2017

الاعتراف بماجيستير في تحليل وسلامة الغذاء Master in Food Analysis and Safety الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
4
Date
20/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 411-412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 20/01/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الكلية: كلية العلوم

اسم الشهادة: ماجيستير في تحليل وسلامة الغذاء

Master in Food Analysis and Safety

تعتبر شهادة ماجيستير في تحليل وسلامة الغذاء، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجيستير في ذات الاختصاص، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في أحد الاختصاصات التالية: تغذية، كيمياء، علوم الحياة، الصيدلة، المختبرات الطبية، هندسة الغذاء، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016.