All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 5 20/01/2017

الاعتراف بدبلوم جامعي في القانون الطبي او القانون الاجرائي او قانون البناء Diploma in Medical law, Procedure law, or Construction law الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
5
Date
20/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 20/01/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية

اسم الشهادة: دبلوم جامعي في القانون الطبي أو القانون الاجرائي أو قانون البناء

Diploma in Medical law, Procedures law, or Construction law

تعتبر شهادة دبلوم جامعي في احد الاختصاصات التالية: القانون الطبي أو القانون الاجرائي أو قانون البناء، التي تمنحها كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الدبلوم الجامعي في ذات الاختصاص، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في الاختصاصات ذات الصلة بكل اختصاص، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017.