قرار مبدئي Preliminary decision No. 60 16/12/2016
تعديل القرارات المبدئية رقم 46/2002 تاريخ 8/7/2002 ورقم 64/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بماستر في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة الانطونية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 60
- Date
- 16/12/2016
- Official Gazette
- Issue 5, 26/01/2017, p. 377-378
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 60 تاريخ 16/12/2016
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: الجامعة الانطونية
اسم الكلية: كلية الصحة العامة
المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996
المرسوم رقم 16403 تاريخ 23/2/2006
اسم الشهادة: ماستر في العلوم التمريضية
تعتبر شهادة ماستر في العلوم التمريضية، التي تمنحها كلية الصحة العامة في الجامعة الانطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لماجيستير في التمريض، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى إجازة في التمريض لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات أو ما يعادلها، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وأن لا يقل عدد ارصدتها عن 39 رصيدا أميركيا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2015/2016 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.