All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 60 16/12/2016

تعديل القرارات المبدئية رقم 46/2002 تاريخ 8/7/2002 ورقم 64/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بماستر في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة الانطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
60
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 377-378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 60 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: الجامعة الانطونية

اسم الكلية: كلية الصحة العامة

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المرسوم رقم 16403 تاريخ 23/2/2006

اسم الشهادة: ماستر في العلوم التمريضية

تعتبر شهادة ماستر في العلوم التمريضية، التي تمنحها كلية الصحة العامة في الجامعة الانطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لماجيستير في التمريض، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى إجازة في التمريض لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات أو ما يعادلها، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وأن لا يقل عدد ارصدتها عن 39 رصيدا أميركيا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2015/2016 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.