All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 61 16/12/2016

الاعتراف بدبلوم في التعليم Teaching Diploma الصادرة عن كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
61
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 378-379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 61 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة العلوم والآداب اللبنانية

اسم الكلية: كلية التربية

المرجع: المرسوم رقم 1738 تاريخ 14/4/2009

قرار مباشرة التدريس رقم 773/م/2016 تاريخ 19/10/2016

اسم الشهادة: دبلوم في التعليم

Teaching Diploma

تعتبر شهادة دبلوم في التعليم في احد الاختصاصات التالية: لغة عربية، لغة إنكليزية، رياضيات، علوم، علوم اجتماعية، والتي تمنحها كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة للإجازة التعليمية في احد التراكيز المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الاجازة الجامعية في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة دراسية، وألا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وعشرين رصيداً نصف سنوي، على أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية وللاجازة الجامعية أو ما يعادلها رسمياً، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2015/2016 .