All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 6 20/01/2017

الاعتراف بماجيستير في العلوم السياسية Master in Political Science الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
6
Date
20/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 20/01/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

لمرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية

اسم الشهادة: ماجيستير في العلوم السياسية

Master in Political Science

تعتبر شهادة ماجيستير في العلوم السياسية، التي تمنحها كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجيستير في ذات الاختصاص، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في العلوم السياسية أو ما يعادلها، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.