All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 62 16/12/2016

الاعتراف بماجيستير تخصصي في علوم الكومبيوتر Professional Master in Computer Sciences الصادرة عن كلية العلوم التطبيقية في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
62
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 62 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة الحديثة للادارة والعلوم

اسم الكلية: كلية العلوم التطبيقية

المرجع: المرسوم رقم 487 تاريخ 4/9/2014

قرار مباشرة التدريس رقم 936/م/2015 تاريخ 16/10/2015

اسم الشهادة: ماجيستير تخصصي في علوم الكومبيوتر

Professional Master in Computer Sciences

تعتبر شهادة ماجيستير تخصصي في علوم الكومبيوتر، التي تمنحها كلية العلوم التطبيقية في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لماجيستير تخصصي في علوم الكومبيوتر، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الاجازة في علوم الكومبيوتر، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً أميركيا نصف سنوي وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية والاجازة في علوم الكومبيوتر أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015 .