All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 63 16/12/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 7/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في إدارة المؤسسات Master en Gestion des Entreprises الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
63
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 379-380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال

المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987

اسم الشهادة: الماستر في إدارة المؤسسات

Master en Gestion des Entreprises

تُعتبر شهادة الماستر في إدارة المؤسسات التي يمنحها معهد إدارة الاعمال في كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت، في احد الاختصاصات التالية:

المعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات

Informatique appliquée aux entreprises

التسويق والاعلان

Marketing et publicité

إدارة الفنادق

Hospitality management

شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لماجيستير في إدارة المؤسسات في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية في إدارة الاعمال وشرط ألا تقل مدّة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.