قرار مبدئي Preliminary decision No. 64 16/12/2016
الاعتراف بشهادة مهندس في الهندسة المدنية Diplome d'Ingénieur en Génie Civil Grade de Master Bachelor of Civil Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة القدّيس يوسف
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 64
- Date
- 16/12/2016
- Official Gazette
- Issue 5, 26/01/2017, p. 380-381
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 64 تاريخ 16/12/2016
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القدّيس يوسف
اسم الكلية: كلية الهندسة
اسم المعهد: معهد الهندسة العالي في بيروت
المرجع: المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987
اسم الشهادة: شهادة مهندس في الهندسة المدنية
Diplome d'Ingénieur en Génie Civil (Grade de Master) Bachelor of Civil Engineering
تعتبر شهادة مهندس في الهندسة المدنية التي يمنحها معهد الهندسة العالي في بيروت التابع لكلية الهندسة في جامعة القدّيس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في الهندسة (دبلوم مهندس)، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن 300 رصيد أوروبي نصف سنوي ECTS، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
كما يمكن حاملي الإجازة الجامعية أو المتريز في الفيزياء، أو الرياضيات، أو علوم الأرض، أو ما يعادلها رسمياً، التسجيل لإعداد هذه الشهادة على ألّا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين لحاملي المتريز وثلاث سنوات لحاملي الإجازة الجامعية.