All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 64 16/12/2016

الاعتراف بشهادة مهندس في الهندسة المدنية Diplome d'Ingénieur en Génie Civil Grade de Master Bachelor of Civil Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة القدّيس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
64
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 380-381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 64 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القدّيس يوسف

اسم الكلية: كلية الهندسة

اسم المعهد: معهد الهندسة العالي في بيروت

المرجع: المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987

اسم الشهادة: شهادة مهندس في الهندسة المدنية

Diplome d'Ingénieur en Génie Civil (Grade de Master) Bachelor of Civil Engineering

تعتبر شهادة مهندس في الهندسة المدنية التي يمنحها معهد الهندسة العالي في بيروت التابع لكلية الهندسة في جامعة القدّيس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في الهندسة (دبلوم مهندس)، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن 300 رصيد أوروبي نصف سنوي ECTS، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

كما يمكن حاملي الإجازة الجامعية أو المتريز في الفيزياء، أو الرياضيات، أو علوم الأرض، أو ما يعادلها رسمياً، التسجيل لإعداد هذه الشهادة على ألّا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين لحاملي المتريز وثلاث سنوات لحاملي الإجازة الجامعية.