All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 65 16/12/2016

الاعتراف بشهادة مهندس في الكهرباء أو الالكترونيك أو الميكانيك أو الاتصالات والمعلوماتية أو تقنيات الهندسة الطبية (Diplome d'Ingénieur (Grade de Master) Bachelor of Engineering (BE) الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة القدّيس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
65
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 65 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القدّيس يوسف

اسم الكلية: كلية الهندسة

اسم المعهد: معهد الهندسة العالي في بيروت

المرجع: المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987

اسم الشهادة: شهادة مهندس في الكهرباء أو الالكترونيك أو الميكانيك أو الاتصالات والمعلوماتية أو تقنيات الهندسة الطبية،

Diplome d'Ingénieur (Grade de Master) Bachelor of Engineering (BE)

تُعتبر شهادة مهندس التي يمنحها معهد الهندسة العالي في بيروت التابع لكلية الهندسة في جامعة القدّيس يوسف في احد الاختصاصات التالية: كهرباء أو ألكترونيك أو ميكانيك أو اتصالات ومعلوماتية أو تقنيات الهندسة الطبية، شهادةً صادرةً عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في الهندسة (دبلوم مهندس)، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، والّا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وأن لا يقل عدد ارصدتها عن 300 رصيد أوروبي نصف سنوي ECTS،

وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات

للتعليم العالي.

كما يمكن حاملي الإجازة الجامعية أو المتريز في الفيزياء، أو الرياضيات، أو الإلكترونيك، أو الإلكتروتكنيك، أو الإلكتروميكانيك، أو الكهرباء،

أو المعلوماتية أو ما يعادلها رسمياً، التسجيل لإعداد هذه الشهادة شرط ألّا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين لحاملي المتريز وثلاث سنوات لحاملي الإجازة الجامعية.