قرار مبدئي Preliminary decision No. 65 16/12/2016
الاعتراف بشهادة مهندس في الكهرباء أو الالكترونيك أو الميكانيك أو الاتصالات والمعلوماتية أو تقنيات الهندسة الطبية (Diplome d'Ingénieur (Grade de Master) Bachelor of Engineering (BE) الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة القدّيس يوسف
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 65
- Date
- 16/12/2016
- Official Gazette
- Issue 5, 26/01/2017, p. 381
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 65 تاريخ 16/12/2016
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القدّيس يوسف
اسم الكلية: كلية الهندسة
اسم المعهد: معهد الهندسة العالي في بيروت
المرجع: المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987
اسم الشهادة: شهادة مهندس في الكهرباء أو الالكترونيك أو الميكانيك أو الاتصالات والمعلوماتية أو تقنيات الهندسة الطبية،
Diplome d'Ingénieur (Grade de Master) Bachelor of Engineering (BE)
تُعتبر شهادة مهندس التي يمنحها معهد الهندسة العالي في بيروت التابع لكلية الهندسة في جامعة القدّيس يوسف في احد الاختصاصات التالية: كهرباء أو ألكترونيك أو ميكانيك أو اتصالات ومعلوماتية أو تقنيات الهندسة الطبية، شهادةً صادرةً عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في الهندسة (دبلوم مهندس)، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، والّا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وأن لا يقل عدد ارصدتها عن 300 رصيد أوروبي نصف سنوي ECTS،
وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات
للتعليم العالي.
كما يمكن حاملي الإجازة الجامعية أو المتريز في الفيزياء، أو الرياضيات، أو الإلكترونيك، أو الإلكتروتكنيك، أو الإلكتروميكانيك، أو الكهرباء،
أو المعلوماتية أو ما يعادلها رسمياً، التسجيل لإعداد هذه الشهادة شرط ألّا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين لحاملي المتريز وثلاث سنوات لحاملي الإجازة الجامعية.