All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 66 16/12/2016

الاعتراف بالماستر في الترجمة الفوريّة Master en interprétation الصادرة عن كلية اللغات - مدرسة الترجمة بيروت في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
66
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 381-382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 66 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية اللغات - مدرسة الترجمة بيروت

المرجع: المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987

المرسوم رقم 7206 تاريخ 21 كانون الأول 2011

اسم الشهادة: الماستر في الترجمة الفوريّة

Master en interprétation

تُعتبر شهادة الماستر في الترجمة الفوريّة التي تمنحها مدرسة الترجمة بيروت التابعة لكلية اللغات في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسمياً ومعادلة للماجستير في الترجمة الفورية تخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في اللغات أو في الترجمة، وشرط الّا تقل مدّة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شهادة الماستر أعلاه ابتداء من العام الجامعي 2003 - 2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.