قرار مبدئي Preliminary decision No. 66 16/12/2016
الاعتراف بالماستر في الترجمة الفوريّة Master en interprétation الصادرة عن كلية اللغات - مدرسة الترجمة بيروت في جامعة القديس يوسف
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 66
- Date
- 16/12/2016
- Official Gazette
- Issue 5, 26/01/2017, p. 381-382
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 66 تاريخ 16/12/2016
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف
اسم الكلية: كلية اللغات - مدرسة الترجمة بيروت
المرجع: المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987
المرسوم رقم 7206 تاريخ 21 كانون الأول 2011
اسم الشهادة: الماستر في الترجمة الفوريّة
Master en interprétation
تُعتبر شهادة الماستر في الترجمة الفوريّة التي تمنحها مدرسة الترجمة بيروت التابعة لكلية اللغات في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسمياً ومعادلة للماجستير في الترجمة الفورية تخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في اللغات أو في الترجمة، وشرط الّا تقل مدّة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شهادة الماستر أعلاه ابتداء من العام الجامعي 2003 - 2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.