All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 67 16/12/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 67 - 38/93 تاريخ 25/11/1993 المتعلق بالماستر في الترجمة Master en Traduction الصادرة عن كلية اللغات في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
67
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 67 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية اللغات

المرجع: المرسوم رقم 3665 بتاريخ 3 شباط 1987

المرسوم رقم 7206 بتاريخ 31 كانون الاول 2011

اسم الشهادة: الماستر في الترجمة Master en Traduction

تعتبر شهادة الماستر في الترجمة التي تمنحها مدرسة الترجمة بيروت التابعة لكلية اللغات في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للماجستير في الترجمة، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في اللغات أو في الترجمة،

وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين ( أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شهادة الماستر أعلاه ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.