قرار مبدئي Preliminary decision No. 7 20/01/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 47/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بماجيستير في الهندسة الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 7
- Date
- 20/01/2017
- Official Gazette
- Issue 6, 02/02/2017, p. 413-414
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 20/01/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 21/12/1961
اسم الكلية: كلية الهندسة
اسم الشهادة: ماجيستير في الهندسة M. Eng (Master of Engineering)
تعتبر شهادة الماجستير في الهندسة في احد الاختصاصات التالية:
- ماجستير في الهندسة المدنية Master of Civil Engineering
- ماجستير في الهندسة الصناعية والهندسة الادارية Master of Industrial Engineering and Engineering Management
- ماجستير في هندسة الاتصالات والالكترونيات Master of Communications and Electronics Engineering
- ماجستير في هندسة القوى والآلات الكهربية Master of Electric Power and Machines Engineering
- ماجستير في هندسة الحاسب الآلي Master of Computer Engineering
- ماجستير في الهندسة الميكانيكية Master of Mechanical Engineering
الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسميًا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماجستير) في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وعلى شهادة البكالوريوس علوم في الهندسة (3 سنوات)، وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين وعدد أرصدتها عن 48 رصيدا، بحيث يكون مجموع ارصدة البكالوريوس والماجيستير 162 رصيدا على الاقل من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث ويشترط في حملة البكالوريوس في الهندسة (شهادة مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات - 150 رصيداً، الراغبين في إعداد شهادة الماجيستيرفي الهندسة، إنجاز سنة دراسية إضافية يستكملون فيها 12 رصيدا من برنامج الماجيستير هندسة من ضمنها 6 أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى برنامج الماجستير اعتبارا من العام 2014/2015.