All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 68 16/12/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 67 - 38/93 تاريخ 25/11/1993 المتعلق بالاجازة في الترجمة Licence en traduction الصادرة عن كلية اللغات - مدرسة الترجمة بيروت في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
68
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 382-383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 68 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية اللغات - مدرسة الترجمة بيروت

المرجع: المرسوم رقم 3665 بتاريخ 3 شباط 1987

المرسوم رقم 7206 بتاريخ 31 كانون الاول 2011

اسم الشهادة: الاجازة في الترجمة Licence en traduction

تعتبر شهادة الإجازة في الترجمة التي تمنحها مدرسة الترجمة بيروت التابعة لكلية اللغات التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في الترجمة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 180 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد/ الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003 - 2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.