قرار مبدئي Preliminary decision No. 68 16/12/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 67 - 38/93 تاريخ 25/11/1993 المتعلق بالاجازة في الترجمة Licence en traduction الصادرة عن كلية اللغات - مدرسة الترجمة بيروت في جامعة القديس يوسف
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 68
- Date
- 16/12/2016
- Official Gazette
- Issue 5, 26/01/2017, p. 382-383
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 68 تاريخ 16/12/2016
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف
اسم الكلية: كلية اللغات - مدرسة الترجمة بيروت
المرجع: المرسوم رقم 3665 بتاريخ 3 شباط 1987
المرسوم رقم 7206 بتاريخ 31 كانون الاول 2011
اسم الشهادة: الاجازة في الترجمة Licence en traduction
تعتبر شهادة الإجازة في الترجمة التي تمنحها مدرسة الترجمة بيروت التابعة لكلية اللغات التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في الترجمة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 180 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد/ الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003 - 2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.