All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 8 20/01/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 9/71 تاريخ 29/4/1971 المتعلق بدبلوم التعليم Teaching Diploma الصادرة عن كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هايكازيان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
8
Date
20/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 20/01/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة هايكازيان

اسم الكلية: كلية العلوم الاجتماعية

المرجع: المرسوم رقم 9657 تاريخ 28/12/1996

اسم الشهادة: دبلوم التعليم

Teaching Diploma

يعتبر دبلوم التعليم في أحد الاختصاصات التالية: علم النفس، اللغات الحية والترجمة، العلوم التربوية، اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنكليزية وآدابها، التربية والتعليم، إدارة اعمال، إقتصاد، فنون (الموسيقى)، معلوماتية، فلسفة، تاريخ، علوم الاحياء، كيمياء، فيزياء، رياضيات، الذي تمنحه كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هايكازيان، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة للإجازة التعليمية في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الاجازة الجامعية أو ما يعادلها رسمياً في أحد الاختصاصات المذكورة اعلاه، وألا تقل المدّة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألّا يقل عدد أرصدتها عن 21 رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة في تعليم الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016.