All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 69 16/12/2016

الاعتراف بالماستر في الصحة العامة Master en santé Publique - master in public health الصادرة عن كلية الطب - المعهد العالي للصحة العامة في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
69
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 69 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية الطب - المعهد العالي للصحة العامة

اسم الشهادة: الماستر في الصحة العامة

Master en santé Publique, master in public health

تعتبر شهادة الماستر في الصحة العامة في احد التراكيز التالية:

السياسات والادارة الصحية، علم الاوبئة والاحصاء الحيوي، البيئة والصحة، الابحاث السريرية، التي تمنحها كلية الطب - المعهد العالي للصحة العامة في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لماجيستير في الصحة العامة في احد التراكيز المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في التغذية، أو في البيولوجيا او الكيمياء الحيوية، أو احد الاختصاصات الصحية، أو بإحدى شهادات الماستر في الإدارة أو الحقوق أو العلوم أو الهندسة، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة، ويعفى حملة شهادة الطب العام أو طب الاسنان أو الصيدلة أو الماستر في احد الاختصاصات الصحية من 60 رصيدا.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2007/2008 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.