All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 70 16/12/2016

الاعتراف بالماستر التخصصي في الدراسات المصرفية Master Spécialisé en Etudes bancaires, Master in banking Studies الصادرة عن المعهد العالي للدراسات المصرفية في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
70
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 383-384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 70 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: المعهد العالي للدراسات المصرفية

المرجع: المرسوم رقم 9749 تاريخ 15/1/2013

قرار المباشرة رقم 1109/م/2013 تاريخ 19/9/2013

اسم الشهادات: الماستر التخصصي في الدراسات المصرفية

Master Spécialisé en Etudes bancaires, Master in banking Studies

تعتبر شهادة الماستر التخصصي في الدراسات المصرفية التي يمنحها المعهد العالي للدراسات المصرفية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لماجيستير تخصصي في الدراسات المصرفية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية وعلى الاجازة في الدراسات المصرفية أو ما يعادلها رسمياً وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2013/2014 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.