All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 74 16/12/2016

الاعتراف بالماجيستير في اللاهوت Bachelor of Divinity الصادرة عن كلية اللاهوت للشرق الأدنى

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
74
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 74 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: كلية اللاهوت للشرق الأدنى

المرجع: قرار مجلس التعليم العالي رقم 3989/3 تاريخ 8/6/1966

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الشهادة: الماجيستير في اللاهوت

Bachelor of Divinity

تُعتبر شهادة الماجيستير في اللاهوت، التي تمنحها كلية اللاهوت للشرق الأدنى، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للماجيستير في اللاهوت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الاجازة الجامعية، شرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 90 رصيداً أميركيا نصف سنوي وفق النظام المعتمد في الجامعة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات

للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.