قرار مبدئي Preliminary decision No. 74 16/12/2016
الاعتراف بالماجيستير في اللاهوت Bachelor of Divinity الصادرة عن كلية اللاهوت للشرق الأدنى
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 74
- Date
- 16/12/2016
- Official Gazette
- Issue 5, 26/01/2017, p. 386
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 74 تاريخ 16/12/2016
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: كلية اللاهوت للشرق الأدنى
المرجع: قرار مجلس التعليم العالي رقم 3989/3 تاريخ 8/6/1966
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الشهادة: الماجيستير في اللاهوت
Bachelor of Divinity
تُعتبر شهادة الماجيستير في اللاهوت، التي تمنحها كلية اللاهوت للشرق الأدنى، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للماجيستير في اللاهوت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الاجازة الجامعية، شرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 90 رصيداً أميركيا نصف سنوي وفق النظام المعتمد في الجامعة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات
للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.